وجه وإن كان الأولى والأحوط التعدد ، والأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في اعتبار ذلك في صحة الإحرام وعدمه ، قال في الدروس : وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت كما هو مروي (١) وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد ، وفي كشف اللثام قلت : كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فان الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلهم لم يوجبوه أولا لعدم الانعقاد ، نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به ، وقد يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير (٢) وخالد بن محمد الأصم (٣) الفارقين بين جاهل الحكم وعالمه إذا لبسه قبل التلبية ، وقال أبو علي : « وليس ينعقد الإحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة » وفي المدارك « ولو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه وان أثم ، وهو حسن » ونحوه عن الكركي وثاني الشهيدين ، ولعله الأقوى وفاقا لمن عرفت ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا ما سمعته من الإسكافي ، ولا ريب في ضعفه ، فإن الأمر باللبس بعد إطلاق ما دل على حصول الإحرام بالنية والتلبية لا يدل على أزيد من الإثم ، كالنهي في صحيح معاوية (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان » مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار وغير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.