اعترف به في المنتهى والمدارك ، بل في التحرير الإجماع على ذلك ، بل قصر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد الإحرام في ثوب على الضرورة ، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة ، كل ذلك مضافا الى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة ، كصحيحي ابني عمار (١) ووهب (٢) وصحيح هشام بن الحكم (٣) وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه ، خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأئمة الهدى عليهمالسلام فإن ثوبي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار (٤) عن الصادق عليهالسلام ، وفي مرسل (٥) الحسن بن علي عن بعضهم عليهمالسلام « أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف » فما في كشف اللثام ـ من ان لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له ، مع أن الأصل العدم ، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما ، والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف ، فان اللبس من العادات إلى ان يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام ـ لا يخفى عليك ما فيه ، نعم في الدروس بعد أن أوجب لبس الثوبين فيه قال : « ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ » وفيه مضافا إلى منافاته لما ذكره أولا عدم صدق لبس الثوبين عليه ، اللهم إلا ان يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين وما بين السرة إلى الركبة ، وهو لا يخلو من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.