بقسميه عليه والنصوص (١) به مستفيضة في أن من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه قال ميسرة (٢) : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك » فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد إلا لناذر الإحرام قبل الميقات ، فان عليه الإحرام منه حينئذ كما صرح به كثير ، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة ولو بالشهرة ، كصحيح الحلبي (٣) المروي عن الإستبصار « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى بما قال » وخبر علي بن أبي حمزة (٤) « كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة » وخبر أبي بصير (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم » والمناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة ، وفي الدلالة باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى ، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ عن ميسر إلا أن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٢٢ ميسرة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٣.