بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقدمة الثالثة
في أقسام الحج
وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (١) المتواترة فيه أو القطعية ، بل قيل إنه من الضروريات ، لكن عن عمر (٢) متواترا أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج » وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المروي (٣) متواترا عنه في حجة الوداع « أنه جاءه جبرئيل عند فراغه من سعيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب أقسام الحج.
(٢) الغدير للاميني ج ٦ ص ٢٠٩ الى ٢١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ٢٤ و ٣٢.