فعليه أن يطعم مسكينا في يده » بناء على اقتضاء وجوب الفدية الإثم بالفعل ، وفي صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » وفي صحيح الحلبي (٢) « سألته عليهالسلام أيضا عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » وفي خبر عمر بن يزيد (٣) عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ».
وغير ذلك من النصوص ، نعم مع الضرورة من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك لا إثم بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية (٤) وصحيح حريز (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فنزلت الآية ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام ـ : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن فان لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار » اي هو المختار ، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه ، وفي الفقيه (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.