المستفاد من غير واحد ، قال في الأول : « يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست كالرجال » وكذا المنتهى ، بل قال : « لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به » وهو كالصريح في انعقاد الإجماع بعد الشيخ وعن موضع آخر منه أيضا وقال بعض منا شاذ لا تلبس المخيط ، وهو خطأ محض ولعله لذا استدل في المختلف بالإجماع على جوازه مع نقل خلافه ، وفي محكي السرائر الأظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين ، إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم ، كل ذلك مضافا إلى خصوص المعتبرة (١) المستفيضة المتقدمة في مسألة جواز لبس الحرير لهن ، وبذلك تخص قاعدة الاشتراك والمحرم في بعض النصوص بناء على إرادة الجنس منه الشامل لهن.
نعم في جملة منها (٢) فيها الصحيح وغيره النهي لهن عن القفازين الذي حقيقته الحرمة المحكي عليها الإجماع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ، فاحتمال بعض متأخري المتأخرين إرادة الكراهة من النهي المزبور ـ لأنهما اما من جنس الثياب بناء على تفسيرهما بأنهما شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وعن الأزهري قال شمر : القفازان شيء تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي اصابعهن وأيديهن مع الكف ، يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ونحوه كما قاله النووي وغيره ، وعنه أيضا عن خالد بن جنبة القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكننت ، والقفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود ، إلى غير ذلك مما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام.