العقد عليها ، وللمحكي عن الشيخ في الجمل والمبسوط وابني حمزة والبراج فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعا بين النصوص إلا أنه بلا شاهد.
وكيف كان ف إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن لقول الصادق عليهالسلام في خبر الفضيل بن يسار (١) : « إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها » الحديث. وقال له عليهالسلام يونس بن يعقوب (٢) : « إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها » ، ونحوه غيره ، وفي خبر جابر (٣) « انما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له » هذا ، وفي القواعد « لو جمع بين التلبية أو أحدهما كان الثاني مستحبا » لكن في كشف اللثام في شرح ذلك بعد أن نسبه إلى الشرائع مع أن الفرق بين عبارتيهما واضح ، قال : « والأقوى الوجوب ، لإطلاق الأوامر والتأسي ، وهو ظاهر من قبلهما ، أما السيد وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهر مما عرفت » وفي المدارك « وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نص بالخصوص ، ولعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك » قلت : خصوصا بعد خبر ابن عمار (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ساق هديا ولم يقلده
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٣ عن الفضل بن يسار وهو سهو فان الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٩ الرقم ٩٥٤ أيضا الفضيل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.