بالتلبية إذا نودي وهو محرم » وفي آخر (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن يلبي المجيب » المنجبر بما عرفت ، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد ، والله العالم.
وكذا يكره استعمال الرياحين أو شمها كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة ، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه ، لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر ، ول قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية (٢) : « لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » وفي صحيح ابن سنان (٣) « لا تمس ريحانا وأنت محرم » المحمول على ما يشعر به الأول جمعا بينه وبين قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٤) : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » والنصوص (٥) الدالة على استحباب مضغ الإذخر ، وما عن الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان (٦) « انه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر فكتب لا أحبه لك » مضافا إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي (٧) عن الصادق عليهالسلام ـ « عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « لا بأس أن يلبي الجنب » كما في الفقيه ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٩٦٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣ عن إبراهيم بن سفيان كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ الرقم ١٠٤٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.