من استثناه من حكم التغطية ، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه ، فتدبر هذا.
وفي الدروس والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ، ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفرت ، وتبعه في المسالك ، وفيه أن المتجه وجوب كشفهما مقدمة لحصول اليقين بالامتثال وإن كان لا كفارة إلا مع الجمع ، والله العالم.
وتظليل الرجل المحرم عليه سائرا بأن يجلس في محمل أو قبة أو كنيسة أو عمارية مظللة أو نحو ذلك على المشهور نقلا في الدروس وغيرها ، وتحصيلا ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الإسكافي ، مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة ، قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ، فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهمالسلام جوازه ، وروي أيضا انه يفتدي عن كل يوم بمد ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لا حرام المتعة دم ، ولا حرام الحج دم آخر » ويمكن ان يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد له مضافا إلى الأصل صحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا » وصحيح علي بن جعفر (٢) « سألت أخي عليهالسلام أظلل وانا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وصحيح جميل (٣) عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال » إلا ان الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف ، والأول غير صريح في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠.