نزل جبرئيل عليهالسلام بوجوب التمتع على أهل الآفاق ، ومبدأ النزول كان حين فراغه من السعي ، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك ، فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة ، حيث ان جملة من كان معه من أهل الآفاق ، وان يحلوا ويتمتعوا بها إلى الحج ، فهو ليس مما نحن فيه من جواز العدول وعدمه في شيء ـ يدفعه ان امره صلىاللهعليهوآلهوسلم جميع أصحابه بذلك مع القطع بأن منهم من أدى حجة الإسلام أوضح شيء في الدلالة على المطلوب ، ولا ينافيه شموله أيضا لمن وجب عليه الحج
نعم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقه ، أما من تعين عليه غيرها بأصل الشرع أو بعارضه فلا يجوز له العدول ، للأصل بعد قصور أدلة العدول عن تناول مثل ذلك ، وتناول امره صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعدول لمن وجب عليه الحج في ذلك العام لا يقتضي جوازه لمن لم تشرع المتعة في حقه كحاضري مكة ، بل أقصاه العدول إلى التمتع الذي هو فرضهم عند نزول الآية وكان ممكنا لهم لمشروعية العدول ، وهو غير جواز العدول في الأثناء لمن لم يشرع التمتع له في الابتداء ، كما هو واضح ، وحينئذ فلا حاجة الى ما أطنب به في الرياض من الجواب عن ذلك بدعوى كون التعارض بين هذه النصوص وبين ما دل على كون الافراد فرض حاضري مكة من وجه ، ولا ترجيح ، فالأخذ بالمتيقن واجب ، وهو عدم جواز العدول ، وحينئذ فما عن المسالك من أن التخصيص بذلك بعبد عن ظاهر النص في غير محله ، هذا وفي المدارك « لا يخفى ان العدول انما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء ، وإلا لم يقع الحج صحيحا من أصله ، لعدم تعلق النية بحج الافراد ، فلا يتحقق العدول عنه ، كما هو واضح » وفيه منع توقف تحقق العدول على ذلك أولا ، ومنع انحصار عنوان