يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره » نعم في صحيح معاوية (١) عن الصادق عليهالسلام « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » وفي صحيح حفص وهشام (٢) عنه عليهالسلام أيضا « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من أسفل ، وقال عليهالسلام : أضح لمن أحرمت له » فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف ، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي (٣) الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة ، إلا انه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه ، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض أيضا للسيرة القطعية ، وعن تهذيب الشيخ الجواز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة بل قال : ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، ولعله لصحيح الحلبي المضمر (٤) « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، قال : ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته » الذي هو مع أنه غير دال على تمام مدعاه حمله غير واحد على الندب ، ولا بأس به بعد خلو تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه ، وبعد الأصل وظاهر الفتاوى.
وعلى كل حال فلا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١ ، إلا أن الموجود في الطبع الجديد « المحرم إذا غطى رأسه. إلخ » وذيله في الباب ٦٠ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن الصادق عليهالسلام إلا أنه سهو أيضا ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ـ الرقم ١٠٥٤.
(٤) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١ ، إلا أن الموجود في الطبع الجديد « المحرم إذا غطى رأسه. إلخ » وذيله في الباب ٦٠ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن الصادق عليهالسلام إلا أنه سهو أيضا ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ـ الرقم ١٠٥٤.