بالحج ، لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو وراءه ، بل في الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكيا لها عن جماعة من الأصحاب قال : بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة ، قلت : ويؤيده النبوي (١) « فمن كان دونهن فمهله من أهله » بل والمرسل (٢) « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله » لكن قد سمعت سابقا في الصحيحين (٣) الواردين في المجاور أمره بالإحرام بالحج من الجعرانة ، وهو بإطلاقه شامل لمن انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة أم لا ، ويمكن أن يقيد بالأخير ، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور كما في الحدائق ، أو يحمل على الأفضل لبعد المسافة ، وحينئذ فالمراد بالإحرام من المنزل رخصة لا عزيمة ، ولذا كان المحكي عن الكافي والغنية والإصباح أن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من الميقات ، وفي كشف اللثام وجهه ظاهر ، لبعد المسافة وطول الزمان.
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه وهو واضح خ ل ).
ولو حج على طريق لا يقضي إلى أحد المواقيت قيل والقائل جمع من الأصحاب كما في المدارك يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والإحرام من محاذاة الأبعد ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها ، ول صحيح ابن سنان (٤)
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥ والباب ١٠ منها ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.