وعلى كل حال ف ضابط وقت الإنشاء لحج التمتع وابتدائه في هذه المدة ما يعلم انه يدرك المناسك فيه كغيره من الواجبات الموقتة.
والثالث ان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك وغيرها ، وهو الحجة إن تم إجماعا مضافا إلى انسياقه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه » وصحيح حماد أو حسنه (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قال : فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال عليهالسلام : إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قال : فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته » وخبر معاوية بن عمار (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من اين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع يرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣٢ و ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٣.