في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام ، وفي بعض الاخبار (١) ما يدل على ذكره في التلبية ، وليس من طرقنا ، ويمكن ذكره في خلال النية ، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب ، والظاهر إجزاء الجميع ، فإن التلبية هي التي يعقد بها الإحرام وهو جيد إلا ما ذكره أولا من كون المفهوم ، الى آخره ، ضرورة كون ذلك من النية لا أنه دعاء خارج عنها ، وإلا فلو فرض خروجه والفصل بينه وبين النية أشكل الاكتفاء به للأصل وغيره ، فان المتيقن من النص والفتوى كون الشرط في الإحرام ، بمعنى انه في خلال نيته أو خلال عاقده لا قبله ، اللهم إلا ان يراد بالنية على حسب ما ذكر ، وربما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه الاتصال عرفا ، وكونه شرطا في الإحرام ، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر عدم الاعتداد به ، لعدم صدقه عليه ، وكونه خلاف المأثور ، مضافا إلى أصالة عدم ترتب ما سمعته من الفائدة إلا على الشرط المذكور لفظا ، ضرورة كون الأصل عدم التحليل من الإحرام إلا بإتمام فعل ما أحرم به ، واحتمال كونه تابعا للإحرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينئذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعت انعقاده بالتلبية دونها.
ويستحب أيضا أن يحرم في الثياب القطن بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب ، وكفى بذلك حجة لمثله ، مضافا إلى التأسي به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لما عرفت من انه أحرم صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف (٢) وقد سمعت قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار (٣) : « كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين ، عبري وأظفار ، وبهما كفن » بل قيل وإلى
__________________
(١) كنز العمال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.