النصوص التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات.
لكن في محكي التهذيب ان منه بريا ومنه بحريا ومقتضاه حل البحري منه. لأنه لا يحرم على المحرم صيد البحر بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه ، وانه لا خلاف فيه بينهم ، مضافا إلى قوله تعالى (١) ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) وقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز (٢) ومعاوية (٣) في التهذيب ، والمرسل (٤) في الكافي والفقيه « لا بأس بصيد المحرم السمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزود ، قال الله تعالى : « ( أُحِلَّ لَكُمْ ). إلخ » قال : مالحه الذي تأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر »
ومنه يستفاد أن صيد البحر هو ما يبيض ويفرخ في الماء وإن كان هو في البر ، بل في المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا إلا من عطاء ، وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وان ارتزق في أحدهما ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار (٥) « لا يأكل المحرم طير الماء » محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر ، وربما حمل على المشتبه وفيه اشكال ، خصوصا بعد قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية (٦) : « كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال الله عز وجل » وقد يدفع بأن المحرم صيد البر لا مطلق
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٩٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.