في مقابل ريحة الطيب بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة.
ويجب أن يزيل ما أصابه منه فورا كما صرح به الفاضل ، لحرمة الاستدامة كالابتداء ، وفي الدروس « أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة » ولكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى التصريح بجواز إزالته بنفسه ، ولعله لقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل ابن أبي عمير (١) : « في محرم أصابه طيب لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله » ولانه مزيل للطيب تارك له لا متطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها ، ولظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) لمن رأى عليه طيبا : « اغسل عنك الطيب » كخبر إسحاق بن عمار (٣) « عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال : يغسله وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال : يغسله أيضا ، وليحذر ».
لكن لا ريب في أن الأحوط ما سمعته من الدروس ، بل يمكن القول بتعينه بعد معلومية حرمة مسه بالإجماع بقسميه والنصوص (٤) ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة ، ويمكن حملها على حال الضرورة ، بل لعل قوله عليهالسلام في الأخير : « يغسله وليحذر » إشارة منه إلى مسه.
ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء ففي المدارك صرفه لغسله ، وتيمم للطهارة ، قال : « لأن للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل للغسل الواجب » بل في الدروس « وصرف الماء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) صحيح مسلم ج ٤ ص ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام.