الجواز ، كما ان الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث أظهر بقرينة لفظ الرخصة مضافا إلى موافقتها للعامة ، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت ، كصحيح ابن المغيرة (١) « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : أظلل وانا محرم قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر قال : لا ، قلت : فان مرضت قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » وصحيح هشام بن سالم (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال : لا ، هو للنساء جائز » وصحيح ابن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن المحرم يركب القبة فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد الأشعري (٤) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن المحرم يظلل على نفسه قال : أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي » وموثق إسحاق بن عمار (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس » وصحيح حريز (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام وموثق عثمان بن عيسى الكلابي (٧) « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال : إن كان كمن تزعم فليظلل فأما أنت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.