فاضح لمن أحرمت له » وخبر عبد الرحمن (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال : هو اعلم بنفسه ، إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها » وخبر إسماعيل ابن عبد الخالق (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال : لا إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة » وخبر محمد بن منصور (٣) عنه عليهالسلام « سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة مرض » وخبر جعفر بن المثنى (٤) قال : قال لي محمد : « إلا أسرك؟ قلت : بلى ، فقمت اليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليهالسلام ثم اقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل قال لا ، قال : فليستظل في الخباء فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذين؟ قال : يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء في البيت وبالجدار » وخبر محمد بن الفضل (٥) قال : « كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان أبو الحسن عليهالسلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ عن محمد بن الفضيل وهو الصحيح كما يشير إليه في ص ٤٠٠.