أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال فقال : إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي فيهما أهل وبينهما أموال فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا الى الحج » بناء على كون السؤال منه عن إفراد العمرة بعد ان قصد التمتع بها ، وإطلاقه الحل خارجا وراجعا مقيد بما إذا رجع قبل شهر ، لخبر إسحاق بن عمار (١) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » ومرسل الصدوق (٢) عن الصادق عليهالسلام « إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم أنه لا يفوته الحج ، وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما » وحسن حماد (٣) السابق.
لكن فيه أن المرسل الأخير يقتضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود بعمرة جديدة ، على أن هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجية ، ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك إلا للمصنف والفاضل ، بل في كشف اللثام أنه أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والإصباح وموضع من النهاية والمبسوط ، واستثنى ابن حمزة الاضطرار وان قال الشهيد : لعلهم أرادوا بالخروج المحوج إلى عمرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.