الدخول فيهما وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا ، أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل ، وذلك إما هو إيقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو حكمية ، أو غيره من النية الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعين ، أو هي مع لبس الثوبين : أي اللبس المقارن لها ، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع إلى الأول ، لأن المعلول ينسب إلى الجزء الأخير من العلة ، والأول هو الذي صرح به الشيخ في التهذيبين ، بل هو ظاهر كلام الأكثر المصرحين بعدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها ، مضافا إلى المعتبرة (١) المستفيضة المصرحة بجواز فعل كل ما يحرم على المحرم قبل التلبية وإن نوى ، بل هو أيضا ظاهر المعتبرة (٢) المستفيضة المصرحة بأن الإحرام بعد فرض الحج في المسجد والصلاة ونحوها من المقدمات ، منها صحيح معاوية بن وهب (٣) « عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ».
ولكن ينافي ذلك نصوص أخر (٤) مستفيضة مصرحة بمغايرة الإحرام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ والباب ٣٤ منها الحديث ٣ والباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٤٠ منها الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام.