والخفين والقميص ، بل في صحيح زرارة (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » وفي صحيح معاوية وحسنه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » وفي صحيح الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب علي عليهالسلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، وقال : انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه » وفي صحيح يعقوب بن شعيب (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم ، وفي كتاب علي عليهالسلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل » وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطا ، وربما يرشد اليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق أن لم يكن له رداء ، ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط ، وانما ذكر أنه لا يلبس قميصا.
بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وان قلت الخياطة ، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة ، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.