لم يجز ، وإن كان المنسي التلبيات أجزأ ، وربما قيل انه المستفاد من المرسل المتقدم ، وانه الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل الآتي على المتيقن من النص والفتوى ، وهو ما عدا النية وإن كان قد يستفاد من المرسل وغيره من الاخبار الصحيحة إن المراد بالإحرام هو التلبية كما ستعرف ذلك في بحثها ، بل ولقاعدة الاحتياط في المجمل ، إذ قد عرفت الاختلاف في معناه ، وحينئذ يتجه الفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراما خرج منه ما عدا النية فتوى ورواية ، لاتفاقهما على الصحة في تركه ، ويبقى تركها على مقتضى الفساد ، إلا ان الجميع كما ترى ، ضرورة إن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له انه لم يأت بالنية ولا التلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين ، وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض اولى ، بل الظاهر دخول النية في الإحرام على جميع الأقوال وانما الكلام في الزيادة ، فلا إشكال حينئذ في دخول تركها في الصحيح ، والتقييد بما في المرسل كما ترى ، إذ هو لا جابر له هنا ، لخلو فتوى الأكثر عن ذلك ، وانما ذكره الشيخ في النهاية ، مع إن ظاهره ارادة العزم السابق لا النية المقارنة للعمل ، وقد بان لك من ذلك كله تحقيق الحال ، وتسمع له إن شاء الله زيادة كما انه قد بان لك ضعف المحكي عن الحلي ودليله ، خصوصا ما حكي عنه من الاستدلال بأنه لا عمل إلا بنية فكيف يصح الإحرام بدونها ، وهو كما ترى لا يكاد يظهر له وجه ، ضرورة إن مفروض المقام عدم الإحرام رأسا لا صحته بلا نية ، بل إن كان المراد التعريض بما سمعته من الشيخ ففيه انك قد عرفت أن المحكي عن الشيخ أنه نية بلا عمل لا عمل بلا نية ، كما انه لو أراد عدم نية بقية المناسك ففيه كون المفروض حصولها أجمع بنية ، ولكن بدون إحرام. ودعوى فساد نياتها من دونه واضحة المنع بعد ما عرفت والله العالم.