يكون المراد من قوله عليهالسلام في الخبر الأول : « ما يشهرك » إلى آخره ، أي المعرفة بأنه من الشيعة المخالفين لأبي حنيفة ، وعن ابن حمزة كراهة الإحرام بالثياب المقدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه ـ اي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة ـ ولم نقف على ما يشهد له ، كما أن خبر خالد بن أبي العلاء (١) قال : « رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه رداء اخضر وهو محرم » وخبر أبي بصير (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام ـ قال : « سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان؟ فقال له علي عليهالسلام : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني الطين » اي المقر ، ويقال ثوب ممشق مصبوغ به ـ يدلان على عدم الكراهة في نحو ذلك ، مع أن الممشوق ربما يكون مقدما بل قد سمعت ما في خبر الحلبي من نهي المحرمة عن لبس كل المصبوغات إلا صبغا لا يردع ، ومقتضاه عدمها في الصبغ غير المردع ، وحينئذ فلا دليل على كراهة مطلق الصبغ ، بل مقتضى الأدلة خلافه.
وكيف كان فقول المصنف وتتأكد أي الكراهة في السواد لم نقف على ما يدل عليه ، إذ لم يحضرنا إلا ما سمعته من الخبر المزبور الدال على أصل الكراهة الزائدة على أصل اللبس ، كما أن ما في الدروس من الكراهة في مطلق المصبوغ وتتأكد في الأسود كذلك لما عرفت ، إلا أن الحكم مما يتسامح به وفي خبر الدعائم (٣) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « يتجرد المحرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في المستدرك في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ وذيله في الباب ٣١ منها الحديث ١.