ولكنهما لا يدلان على مطلق الصبغ به بناء على عدم الشهرة إلا بالمشبع منه ، ولعله لذا خص الكراهة به في محكي المنتهى والتذكرة ، بل في الأول لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا ، بل في التذكرة ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا ، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من صحيح علي بن جعفر (١) المحمول على الجواز الذي لا ينافي الكراهة بما يفيد شهرة المؤيدة بما في خبر عامر بن جذاعة (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيضا « عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال : لا بأس به إلا المقدمة المشهورة » وحسن الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا « لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغات إلا ثوبا لا يردع » وفيما حضرني من نسخة التهذيب « إلا صبغا لا يردع » وفي القاموس الردع الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد ، وثوب مردوع مزعفر ، ورداع ومردع كمعظم فيه أثر طيب ، وفي وافي الكاشاني لا يردع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره يقال به ردع من زعفران أو دم اي لطخ وأثر وردعه فارتدع اي لطخه به فتلطخ ولعل هذا هو المراد من الخبر المزبور ، وصحيح الحسين بن أبي العلاء (٤) سأله عليهالسلام أيضا « عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ قال : لا بأس إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس » وعن أبي حنيفة تحريم الإحرام بالمعصفر لزعمه كون المعصفر طيبا ، ولعل في الخبر المزبور تعريضا للرد عليه ، وفي صحيح علي بن جعفر (٥) سأل أخاه عليهالسلام « يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس » ويمكن أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.