لأبي عبد الله عليهالسلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت » الظاهر في إرادة الكراهة ولو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به ، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لإثبات الحرمة فضلا عن أن يخص به ما دل على جواز الإحرام في كل ثوب يصلى فيه مع الإجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود المؤيد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد كقول أمير المؤمنين عليهالسلام (١) : « لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون » وقول الصادق عليهالسلام (٢) : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » المحمول على الكراهة إجماعا وإن كان لا دلالة في ذلك على كراهة الإحرام بخصوصه ، فما عن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة لا يجوز الإحرام فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة ، كما عن ابن إدريس حمله على ذلك ، والله العالم.
أو بالعصفر وهو شيء معروف وشبهه مما يفيد الشهرة ولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما ، لخبر ابان بن تغلب (٣) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس » ونحوه خبر عبيد الله بن هلال أو صحيحه (٤) عنه عليهالسلام أيضا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ عن عبد الله بن هلال كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٢.