صحيح معاوية بن عمار (١) : « خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم » وفي خبر أبي بصير (٢) أيضا « خمس صلوات يصليها في كل وقت ، منها صلاة الإحرام » بل لعل إطلاق قوله عليهالسلام أيضا في خبره الآخر (٣) « يصلي للإحرام ست ركعات يحرم في دبرها » دال على ذلك أيضا ، فإنه شامل لمن صلاهن في وقت الفريضة وأحرم بعدهن قبل الفريضة ، كقوله عليهالسلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد (٤) « واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار » بل قد يستفاد من التدبر في صحيح الحلبي (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلا أم نهارا؟ فقال : بل نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر فسألته متى ترى أن تحرم؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الظهر لان الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء ، وانما أحدثت هذه المياه حديثا » منضما إلى المرسل (٦) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا « إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقدة الحج ، وقالا : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الإحرام ، » بناء على إرادة صلاة الركعتين من صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا صلاة الظهر ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.