النافلة ، ويقرأ في الركعتين الجحد في الاولى والتوحيد في الثانية » وقال ابن الجنيد : « لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة » إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا قصور فيها.
نعم استشعر الفاضل مما حكاه عن الإسكافي تقديم الفريضة على نافلة الإحرام ثم الإحرام بعدها ، كما انه حكي عنه وجوب صلاة الإحرام والغسل واللبس. وعلى كل حال هو أمر آخر غير ما نحن فيه ، لكن مع ذلك كله قال في المدارك ان مقتضى العبارة عدم الاحتياج إلى نافلة الإحرام مع صلاة الفريضة وانها انما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو نافلة أو فريضة ، وعلى ذلك دلت الأخبار الصحيحة ثم ذكر صحيحتي معاوية بن عمار الآتيتين ، إلى ان قال : ومن هنا يظهر إن ما ذكره الشارح من أن المراد ان السنة ان يصلي سنة الإحرام إلى آخره غير جيد ، ومن العجب قوله : وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ، إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره فإن الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه ، وقد ظهر لك مما ذكرناه تصريح كلمات الأصحاب بذلك وحكاية الشهرة من الفاضل وكشف اللثام وغيرهما عليه ، بل لم أعرف أحدا من الأصحاب أفتى بذلك ، وانما ذكره الفاضل احتمالا بعد ان حكاه عن الشافعي.
إنما الكلام فيما يدل عليه من النصوص وأظهره ما عن الفقه المنسوب (١) إلى مولانا الرضا عليهالسلام « فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروي ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل » وربما يدل عليه أيضا قول الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.