ومن هنا قال ابن إدريس في المحكي من سرائره : « أفضل الأوقات التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فعل هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة ( المندوبتان ظ ) قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر » ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ ، وهو صريح فيما ذكرناه ، وقال في المقنعة : « وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الإحرام ، وهي ست ركعات ، ويجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل ، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات » وقال في التحرير « يستحب له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر ، يبدأ بصلاة الإحرام ، وهي ست ركعات ، فان لم يتمكن فركعتان ، ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب صلاة الظهر ، وإن لم يتفق وقت الزوال استحب ان يكون عقيب فريضة ، فان لم تتفق صلى ست ركعات ثم أحرم عقيبها ، فان لم يتمكن من ذلك صلى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل يا ايها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحبا » ومثله قال في التذكرة إلا انه عكس القراءة في الركعتين ، ثم قال : « فإذا فرغ منهما أحرم عقيبهما ـ الى أن قال ـ فإذا ثبت هذا فإن صلاة الإحرام تفعل في كل وقت وإن كان أحد الأوقات المكروهة ، وأصح الوجهين عند الشافعية الكراهة في الأوقات المكروهة وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ، ولكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وذلك يدل على عدم الاكتفاء بالفريضة في الاستحباب » وكذلك صرح في القواعد بتقديم نافلة الإحرام على الفريضة ، ونحوه عن المنتهى ، وقال في الدروس : « ويستحب صلاة سنة الإحرام ، وهي ست ركعات أو أربع أو ركعتان ، ثم الفريضة ، والأفضل إحرامه عقيب الظهر ، ثم الفريضة مطلقا ، ولو لم يكن وقت فريضة ، فالظاهر إن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ، فان لم يكن فعقيب