أحدهما عليهماالسلام « في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال : يحرم عنه رجل » ثم قال : « والذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز لكن لا يجزي عن حجة الإسلام ، لسقوط الفرض بزوال عقله ، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه » وفي القواعد « ولو لم يتمكن من نية الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم » بل حكاه في كشف اللثام عن الأحمدي والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ثم قال : وهل يجديه هذا الإحرام شيئا؟ ففي النهاية والجامع تم إحرامه ، وفي المبسوط ينعقد ، وظاهرها أنه يصير بذلك محرما ، ونص المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى أنه إن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنه لم يكن وجب عليه ، وإن أفاق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام ، لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه ، ثم قال : وفيه أن النيابة خلاف الأصل ، وانما تثبت في موضع اليقين ، وقد مر أن النيابة عن الحي انما تصح باذنه ، على أن هذا ليس نيابة إلا في النية ، والإحرام بالغير انما ثبت في الصبي ، وهذا الخبر واحد مرسل ، وغايته مشروعية هذا الإحرام ، أما الاجزاء فكلا ، على أنه انما تضمن الإحرام عنه ، وهو يحتمل النيابة عنه ، كما يحرم عن الميت وهو غير الإحرام به ، وأنكر ابن إدريس هذا الإحرام ، لأن الإغماء أسقط عنه النسك ، واستحسن تجنبه المحرمات ، والأولى عندي أن يحرم به ويجتنب به المحرمات ، فإن أفاق في الحج قبل الوقوف وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه ، وإلا فمن أدنى الحل إن أمكنه ، وإلا فمن موضعه ، وإن كان ميقات حجة مكة رجع إليها إن أمكنه ، وإلا فمن موضعه ، كل ذلك إن كان وجب عليه وإلا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الإغماء غير معلوم ، وكذا بهذا الإحرام ، وإن أحرم به في العمرة فإن كانت مفردة انتظر به حتى يفيق ، فإذا أفاق