عليهالسلام « لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا » ولا فرق في ذلك بين أن يحج عن نفسه أو عن غيره ، ولا بين من اعتمر في رجب أو شهر رمضان وغيره ، بل ولا بين المقيم في مكة منذ عشر سنين وغيره.
ولكن شروطه أي حج التمتع سواء كان مندوبا أو واجبا أربعة الأول النية التي قد عرفت اعتبارها في كل عبادة ، إلا أنه قيل المراد بها هنا نية الإحرام كما في الدروس ، وفيه أن ذكرها فيه حينئذ مغن عنه هنا ، على أنه لا فرق بينه وبين باقي أفعال الحج والعمرة في اعتبار النية فيها ، فلا معنى لتخصيص الإحرام من بينها بذلك وإن قيل إن الوجه في ذلك كونه معظم الأفعال وكثير الأحكام ، لكنه كما ترى ، ولعله لذا كان الأولى إرادة نية حج التمتع بجملته ، بل في المدارك عن الشارح أن ظاهر الأصحاب وصريح سلار ذلك وإن كان المحكي عن الآخر أنه قال : نية الخروج إلى مكة ، بل في كشف اللثام عنه أنه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير ، إلا أن الظاهر منه إرادة نية النوع المخصوص من الحج ولكن أشكله هو وغيره باقتضائه الجمع بين هذه النية والنية لكل فعل من أفعال الحج على حدة ولا دليل عليه ، بل الأخبار خالية عن ذلك ، قلت : يمكن أن يكون مستنده صحيح زرارة (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج » إلى آخره ، ولا داعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحج ، مضافا إلى الأمر به جملة والأمر بكل منها على وجه يظهر منه إرادة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.