« كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعتمرون في أشهر الحج ، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا » قال : ودلالة الجميع ظاهرة الضعف ، ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه ـ لا يخلو من نظر ، خصوصا بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في ان عمرة التمتع مع حجه في تلك السنة كالعمل الواحد ، بل ظاهرها انه لا يجوز له الاقتصار على العمرة وجعلها مفردة بعد ان دخل متمتعا بها ، فإنه بذلك يكون مرتبطا ومحتبسا بحج تلك السنة معها إلا مع الضرورة كما اعترف به في المدارك حاكيا له عن صريح الشيخ وجمع من الأصحاب ، ولو لا ظهور هذه النصوص في ذلك لأشكل إثبات الشرطية المزبورة ، إذ الموجود في التذكرة « الثالث ان يقع الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى ان حج أو رجع وعاد ، لأن الدم انما يجب إذا زاحم العمرة حجه في وقتها وترك الإحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الإمكان ، ولم يوجد وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع » وليس صريحا في الإجماع بل ولا ظاهرا ، على ان في الدروس والاعتبار بالإهلال في أشهر الحج لا بالأفعال أو الإحلال ، ثم قال : ولو اتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع ، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء ، ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز ، وإن كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ضرورة ان ما ذكره من كون الاعتبار بالإهلال خلاف ظاهر النص والفتوى الدال على اشتراط وقوع العمرة في أشهر الحج ، فإنها اسم لمجموع الأفعال ، فيجب وقوعها فيها ، ولا يكتفي بالإهلال ، كضرورة منافاة ذلك لما سمعت من خبره الناص على الإتيان بهما في سنة واحدة ، إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في سنة الحج في الفرض ، لأن من أفعالها الإحرام