وحكمهم بتقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد فيما هو أعظم من ذلك ، كدعوى عدم البلوغ ، وكون المبيع خنزيرا أو شاة مثلا ، وغير ذلك مما يرجع بالأخرة إلى أوصاف أركان العقد فضلا عن المقام ، فما ادري ما الذي اختلجه في خصوص ما نحن فيه ، ثم انه قال في صورة الجهل : يحتمل تقديم قول من يدعي تأخير العقد مطلقا ، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدم ، ويحتمل تقديم قول من يدعي الفساد لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا ، والمسألة محل تردد ، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرد دعوى الفساد بوقوعه في الإحرام ودعوى الصحة بعدم كونه كذلك من غير تعرض للتقديم والتأخير ، وأنه لا وجه لاحتمال تقديم مدعي الفساد فيما فرضه مع فرض كون مدعي الصحة يدعي تأخيره عن حال الإحرام الذي هو مقتضى الأصل ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الأصول المثبتة ، ضرورة عدم اقتضائه التأخر عنه ، لكن مقتضى ذلك مجهولية التقدم والتأخر بعد الاتفاق على عدم الاقتران ، والمتجه فيه جريان أصل الصحة لا الفساد ، فتأمل جيدا ، فان كلام الأصحاب في المقام وغيره مطلق بالنسبة إلى الحكم بالصحة من غير التفات إلى مسألة التاريخ.
هذا وفي كشف اللثام ـ بعد أن حكم بتقديم قول مدعي الصحة في مفروض المسألة وإن كان المدعي يدعي إحرام نفسه ـ قال : وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الإحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد ، فادعى أحدهما تقديم الإحرام عليه لذلك ولأصل التأخر وان ادعى إحرام نفسه إلا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الإحرام فيمكن ان يقال القول قوله ، لأنه أبصر بأفعال نفسه وأحواله ، أما ان اتفقا على تاريخ الإحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخره أمكن ان يكون القول قوله للأصل ، بل لتعارض أصلي الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطهما ، فيبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض ، وفيه ان البصيرة بأفعال نفسه لا يقتضي