وان تركه هنا لكن ذكر في الكفارات ان كفارته شاة ، بل ربما كان مقتضى إطلاق بعض العبارات حرمته مطلقا ، كاقتضاء بعض آخر حرمة النظر كذلك أيضا وإن كان هو واضح الضعف للأصل وما سمعته من النص ، كضعف القول بجواز النظر إلى امرأته بشهوة المحكي عن الصدوق ، بل مال إليه في كشف اللثام للأصل المقطوع بما عرفت ، والموثق (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شيء » القاصر عن معارضة غيره من وجوه الذي حمله الشيخ على حال السهو دون العمد ، بل نفي الشيء عليه لا يدل على نفي الحرمة كحسن علي بن يقطين (٢) سأل الكاظم عليهالسلام « عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر » الخالي عن التقييد بالشهوة مع ذلك الذي قد عرفت جوازه ، بل الظاهر جوازه أيضا في الأمة للسوم والحرة المخطوبة بل الأجنبية في النظرة الأولى ، بناء على جوازها ، بخلاف ما إذا كان بشهوة فإنه يحرم في الجميع ، وفي المسالك لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ان جوزناها والنظر إلى المخطوبة ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة ، قيل وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير ، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ، وتبعه في كشف اللثام ، وفيه أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بالشهوة ، كما هو مقتضى الفتاوى ، قال أبو بصير (٣) في الموثق : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم نظر إلى ساق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.