أو حجة ولا لمفرد معتمر ولا حاج إلا بها بل الإجماع محصلا ومحكيا في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه بمعنى عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (١) : « لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء » وفي صحيح ابن الحجاج (٢) « في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال : ليس عليه شيء » وفي صحيحه مع حفص ابن البختري (٣) « ان الصادق عليهالسلام صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه » وقال أحدهما عليهماالسلام في مرسل جميل (٤) « في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال عليهالسلام : ليس بشيء حتى يلبي » وفي مرسله الآخر (٥) عن أحدهما عليهماالسلام أيضا « في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال عليهالسلام : ليس عليه شيء ما لم يلب » وفي خبر ابن سنان (٦) المروي عن مستطرفات السرائر « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإهلال بالحج وعقدته قال : هو التلبية ، إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم » وفي صحيح حريز (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب » وفي خبر زياد بن مروان (٨) « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ما تقول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٨.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٠.