في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب؟ إله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ قال : نعم » وفي خبر الحسين بن سويد (١) عن بعض أصحابه ، قال : « كتبت إلى أبي إبراهيم عليهالسلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء إله ذلك؟ فكتب عليهالسلام نعم ولا بأس به » وفي صحيح حفص بن البختري (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال : ليس عليه شيء » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل في التهذيب « المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم (٣) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة ، وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٢ عن النضر بن سويد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤ و ٥ وفي الوسائل جعل هذا الخبر روايتين حيث انه أضاف حرف الواو بعد قوله مستفيضة فقال : « وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام » إلا ان الموجود في الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ ـ الرقم ٦٣٤ وكذلك في التهذيب ج ٥ ص ٨٣ كما ذكر في الجواهر.