من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » وفي صحيح جميل (١) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة من غير إحرام » وفي مرسله الآخر (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم رجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام » وفي خبر ميمون القداح (٣) « انه خرج مع أبي جعفر عليهالسلام ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل عليهالسلام مكة ودخلوا معه بغير إحرام » وفي موثق ابن بكير (٤) عن غير واحد من أصحابنا عنه عليهالسلام أيضا « انه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة محلا » اللهم إلا أن يقال إنه قد تقدم منه إحرام في دخول مكة ، لكن فيه بعد تسليمه أنه لم يعلم كونه إحرام حج أو عمرة ، بل ظاهر هذه النصوص عدم اعتبار تقدم إحرام في الدخول محلا لو رجع قبل شهر وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ، بل لا أجد خلافا فيه ، وحينئذ فقاطنوا مكة مثلا لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم وجب عليه الإحرام للدخول وإن عاد قبل مضي شهر ، بل في يومه كما صرح بذلك في الحدائق ، بل هو مقتضى ظاهر غيرها أيضا ، فإن تم إجماعا فذاك ، وإلا أمكن النظر فيه للنصوص الدالة بإطلاقها على جواز الدخول حلالا إذا رجع قبل شهر ، سواء كان محرما سابقا بعمرة تمتع أو إفراد أو حج أو لم يكن محرما أصلا ، نعم قد يقال يكفي الإعراض عنها في عدم العمل بها ، خصوصا بعد عدم الجابر لسندها ، فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالا بحاله.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.