ما اعترف به غير واحد ، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه ، فان تم ذلك كان هو الحجة ، وإلا كان مشكلا ، وخصوصا في القران الذي استفاضت النصوص (١) بعدم مشروعية العدول فيه ، والاستدلال عليه بإطلاق ما دل على جواز العدول بحج الافراد إلى التمتع ـ كصحيح معاوية بن عمار (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله » وغيره ـ كما ترى ، إذ هو ـ مع انه لا يتم في القران ـ مساق لأصل بيان مشروعية العدول به إلى المتعة دون القران لا فيمن كان فرضه أحدهما ، بل ستعرف عدم مشروعية المتعة له اختيارا ، بل مقتضى إطلاق الأدلة الآتية عدم المشروعية مطلقا ، وكذا الاستدلال له بأولوية الجواز فيهما معها من الجواز في التمتع الذي هو الأفضل بالنسبة إليهما معا إذ هو ـ مع انه قياس لا نقول به بل ومع الفارق ، خصوصا بعد ظهور الأدلة في عدم مشروعيته لهم مطلقا ـ مدفوع بأن الأمر غير منحصر في ذلك ، ضرورة إمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة ، والإحرام بالحج من منزله أو الميقات إن تمكن منه ، وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج ، ولا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار ، بل سئل الصادق عليهالسلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني (٣) « عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٢.