من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبال » إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به على مشروعيته في نفسه.
لكن قد يقال إن ما دل (١) على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله ، إذ دعوى أنه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل يمكن بعد التأمل في النصوص استفادة القطع بتوقف الإحلال من الإحرام في غير المصدود ونحوه مما دل عليه الدليل على إتمام النسك ، وليس هو إلا أفعال عمرة أو حجة.
ثم لا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول ، وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة.
ولو أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب عليه قضاؤه كما في التذكرة وحاشية الكركي والمسالك والمدارك وغيرها حاكيا له في الأولى عن الشافعي للأصل ، وقال أبو حنيفة : « عليه أن يأتي بحج أو عمرة ، فان اتى في سنته بحج الإسلام أو منذورة أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحسانا ، وإن لم يحج من سنته استقر القضاء » وفيه أنه لا دليل على القضاء مع فرض عدم وجوبها عليه ، ولا إبطال كي يتجه الوجوب عليه ، فإنه انما يتحقق بفعل المنافي لما تلبس به ، بخلاف الفرض الذي أثم بعدم الإتيان به لا بإبطاله ، لكن قد تقدم سابقا في مسألة تارك الإحرام عمدا ما في المسالك من الجزم بالقضاء ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، فلاحظ وتأمل.
ثم إن المحكي عن الشيخ وجماعة استثناء العبيد ، فجوزوا لهم دخولها من غير إحرام ، وهو مناف لما سمعته من إطلاق الأدلة وعمومها ، لكن استدل له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير.