عليهالسلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي » ولكن في خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي » بناء على إشعاره بالكراهة ، مضافا إلى صحيح معاوية ابن عمار (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يستاك قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك قال : نعم هو من السنة » بل وصحيحه الآخر (٣) سأله عليهالسلام « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال : لا بأس به » وموثق عمار (٤) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه ، وإن سال منه الدم فلا بأس ».
ولعله لذا مضافا إلى الأصل كانت الكراهة فيهما أظهر عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة ، لكن فيه أن موثق الجرب ظاهر في الضرورة بناء على انسياقها من الأذية فيه ، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الإدماء بلا معارض ، وصحيح السواك متروك الظاهر ، لدلالته على أنه من السنة مطلقا حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للإجماع على الكراهة ، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء ، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا معارض ، نعم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة ، مضافا إلى خبر الصيقل (٥) أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.