الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه » وفي خبر النضر بن سويد (١) عن الكاظم عليهالسلام « ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا » وسأل الصادق عليهالسلام حماد بن عثمان (٢) « أنه جعل ثوبا إحرامي مع أثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال : فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها » وما نص (٣) على ان الميت المحرم لا يمس شيئا من الطيب ، وخصوصا ما روي (٤) « ان محرما وقصت به ناقته فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا » ، والنبوي (٥) « الحاج أشعث أغبر » المنافي للتطيب ، وتعليل عدم البأس بالفواكه الطيبة انها ليست بطيب (٦) الى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما التي لا يقدح ما في سند بعضها بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت ، كما لا يقدح التعبير بلفظ « لا ينبغي » في بعضها ، خصوصا إذا قلنا بأنها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة ، ضرورة توجه الجمع حينئذ بينها وبين غيرها بإرادة الحرمة المستفادة من النهي في غيره ، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة هنا للإجماع على حرمة الطيب في الجملة المانع عن إرادة الكراهة منه ، وخصوصا بعد التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا ما خرج كما ترى ، نحو دعوى إرادة القدر المشترك ولو بقرينة ما تسمعه من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت من كتاب الطهارة.
(٤) صحيح مسلم ج ١ ص ٤٥٧.
(٥) سنن البيهقي ج ٥ ص ٥٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.