غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا حتى تلبي » وحسن معاوية بن عمار (١) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب » وقال زرارة (٢) لأبي جعفر عليهالسلام : « متى ألبي بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب للحج » وصحيح معاوية (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك » الحديث إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تأخير التلبية عن نية الإحرام.
ولعله لذا قال في الدروس : « يظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها » وفي المدارك صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب : « وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه ، فان عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس » وفي الروضة « كثير منهم لم يعتبر المقارنة بينهما مطلقا والنصوص خالية عن اعتبارها ، بل بعضها صريح في عدمها » إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمنة للاعتراف بظهور النص والفتوى في عدم اعتبارها ، واحتمال إرادة تأخير النية أيضا من النصوص ويكون الألفاظ العزم على الإحرام دون نيته في غاية البعد ، بل كاد يكون بعضها صريحا في خلافه ، نعم قد يقال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.