لكن في كشف اللثام قد استدل به على تأكد الندب عند هلال ذي الحجة الذي ذكره المصنف وتبعه الفاضل ، ثم قال : ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة ، وهو حينئذ محرم ، وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ، وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه ، لكن ابن سعيد وافقه فيه مع انه قال : ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته ، قلت : ومن هنا قلنا لا صراحة في كلامه بالمخالفة وإن قلنا بوجوب الدم ، مع إمكان إرادته الندب منه أيضا ، نعم لا يخفى عليك عدم دلالته على التأكد المزبور ، بل في الرياض في كل من الاستدلال به على ذلك والاحتمال المذكور نظر ، وإن كان في النظر في الأخير نظر ، ضرورة احتمال الخبر المزبور لذلك على أن يكون المراد بيان حكم المتمتع الذي دخل مكة في شوال وفي غيره ، فلا بأس بالحلق فيه بعد الإحلال من عمرة التمتع لبقاء زمان توفير الشعر فيه للحج ، بخلاف ما إذا كان في ذي القعدة مثلا ، وحينئذ يراد من الثلاثين فيه الثانية الكناية عن شوال التي بمضيها تحل الثلاثون التي يوفر فيها الشعر للحج ، فقوله عليهالسلام : « التي يوفر فيها الشعر للحج » كالوصف للأيام المستفادة من قوله عليهالسلام : « بعد » وهي أيام ذي القعدة ، ولعل هذا أولى مما في الحدائق من تقدير بعد دخول الثلاثين لا مضيها ردا على صاحب المدارك ، ضرورة كون المنساق من قوله « بعد » معنى المضي لا الدخول ، لكن ما ذكرناه أحسن ، وعلى التقديرين تصلح دلالة الخبر المزبور ، إلا ان الانصاف مع ذلك كله عدم وضوح دلالة الخبر على وجه يصلح لإثبات الوجوب كما سمعته من المفيد ، نعم لا بأس بالقول باستحباب إهراق الدم بذلك.
ثم لا يخفى عليك إطلاق النصوص المزبورة ، إلا أن المصنف تبعا للشيخ وابن حمزة قيده بالمتمتع ، وتبعه الفاضل في كثير من كتبه ، ولا ريب أن الأول أولى ، وأولى منه ذكر استحباب توفيره للعمرة المفردة شهرا ، كما صرح به في