معروفية الثلاثين في التوفير لا غرة ذي القعدة.
ومنه تقوى دلالة الخبر السابق عليه ، فيجب الجمع بينهما بتفاوت مراتب الندب ، كما فهمه المشهور الذي قد يؤيده أيضا خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » المعلوم عدم إرادة الحرمة منه ، بل لم أعثر على مفت فيه بالكراهة عدا الحر في الوسائل.
وعلى كل حال فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور عملا بالأمر والنهي المزبورين في النصوص السابقة مقتصرا على ذكر موثق سماعة في المعارضة طاعنا فيه في السند بل والدلالة باعتبار إمكان إرادة ذي القعدة من أشهر الحج فيه في غير محلها ، لما عرفت من الشهرة العظيمة وصحيح علي بن جعفر وغير ذلك
ثم انه يمكن ارادة ما يشمل اللحية من الرأس في المتن ونحوه كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والفاضل في جملة من كتبه التصريح به ، لخصوص خبر سعيد الأعرج بل وإطلاق شعرك وشعر رأسه في النصوص المزبورة بناء على ما في كشف اللثام من ان الرأس قد يشمل الوجه ، فشعره يشمل شعره ، وإن كان الظاهر انسياق غيرها منه ، وأما ما سمعته من المفيد فلم أجد ما يدل عليه سوى خبر جميل (٢) السابق المطعون في سنده بعلي بن حديد ، وحمله بعضهم على الندب ، وآخر على وقوع ذلك بعد الإحرام ، لتقييد السؤال بكونه بمكة مع تقييد الجواب به ، لعود الضمير فيه إلى المسؤول عنه ، ومن هنا قيل انه ساقط ، لكونه ضعيف السند ، متهافت المتن ، فلا يصلح لإثبات حكم شرعي ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٥.