لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره ، وليطل ان شاء » ـ إلا ان روائح الندب منه ظاهرة ، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة المزبورة ، وصحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : لا بأس » وموثق سماعة (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس والسواك والنورة » واحتمال ارادة خصوص شوال من أشهر الحج كما ترى ، وخبر محمد بن خالد الخزاز (٣) « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للإحرام » بل وخبر إسماعيل بن جابر (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كم أوفر شعري؟ قال : إذا أردت هذا السفر أعفه شهرا » بناء على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه ، إذ هو حينئذ أقل من التوفير من أول ذي القعدة ، بل لعل الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب أيضا ، وفي خبر جميل بن دراج (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه » ونحوه مرسله (٦) الآخر إلا انه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية ، وبمضمونها ما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٧) وظاهره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ١.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.