ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولا يمس شيئا منها » ونحوه في الثاني ، ولا صراحة بذلك في الوجوب ، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم بإطلاق لفظه وإرادة الندب ، فضلا عن التعبير المزبور وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، فان النصوص وإن كان ظاهر الأمر ونحوه فيها ذلك ـ قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسكان (١) : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة » وفي صحيح معاوية بن عمار (٢) « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شهرا » وفي صحيح عبد الله بن سنان (٣) « اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا » وفي خبر سعيد الأعرج (٤) « لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته » وفي موثق ابن مسلم (٥) « خذ من شعرك إذا أزمعت الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة » وأبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة (٦) « لا تأخذ من رأسك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة » وسأل الصادق عليهالسلام أيضا الحسين بن أبي العلاء في الحسن (٧) « عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال » ويزيد الكناسي (٨) « عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤ عن أبي الصباح الكناني.