اليقين بما هو مكلف به ، بخلاف من يعلم شغل ذمته بنوع ـ كاف في عدم الخروج فيها عما يقتضي اليقين ، خصوصا بعد ملاحظة عدم صدق القران في الفرض إذا فرض كون زيد مثلا قارنا ، اللهم إلا أن يقرن حينئذ ولو في مكة ، وعد مثله حج قران كما ترى ، ومن هنا كان الأقوى البطلان وفاقا لجماعة ، ولكن على الصحة فإن بان له الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليهالسلام عمل على مقتضاه وقرن حينئذ ، وفيه ما عرفت.
وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ يتمتع احتياطا للحج والعمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق ، وإن كان غيره فالعدول منه جائز ، وفيه ان العدول انما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه ، على أن العدول على خلاف القواعد ، والثابت منه حال معلومية المعدول عنه لا مشكوكيته ، ولعله لذا حكي عن بعض البطلان في الفرض ، لتعذر معرفة ما أحرم به ، فيكون من المجمل الذي لا يجوز الخطاب به مع عدم طريق لامتثاله وربما احتمل التخيير كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به ، والجميع كما ترى شك في شك.
ولكن على كل حال قول المصنف : « وإن كان جاهلا قيل : يتمتع احتياطا » ليس بجيد ، لما عرفت من أن القول بالتمتع مع استمرار الاشتباه لا مطلقا.
ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا وكان مخيرا بين الحج والعمرة كما عن الشيخ والفاضل التصريح به.
ولو لم يعلم هل أحرم أم لا كان بحكم من لم يحرم.
ولو طاف قبل التعين لم يعتد بطوافه ، لأنه لم يطف في حج أو عمرة ، ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد فرض أن دليل الصحة في المفروض ما وقع من علي عليهالسلام ؛ ضرورة كون المتجه حينئذ الاقتصار عليه فيما خالف قاعدة وجوب التعيين