الميقات لمكان النصوص المزبورة لكان له وجه في الجملة ، وإن كان هو أيضا مخالفا لظاهر الأصحاب بل صريحهم ، فليس إلا ما ذكرناه من الوجه المزبور ، وهو وإن كان ينافي الاستدلال بها حينئذ على عدم اعتبار المقارنة إلا ان الدليل غير منحصر بها كما عرفت.
وعلى كل حال فما في اللمعة والتنقيح ومحكي السرائر وغيرها ـ من اعتبار المقارنة نحوها في تكبيرة الإحرام للصلاة ، بل حكي عن ابني حمزة وسعيد وإن كنا لم نتحققه ، لقول الأول منهما : « إذا نوى ولم يلب أو لبي ولم ينو لم يصح الإحرام » والثاني « انه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها » وليس في شيء منهما اعتبار المقارنة ـ واضح الضعف وإن استدل له بقاعدة الشغل المعلوم فسادها في محلها ، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة في خصوص المقام ، وبنصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما التي من الواضح عدم دلالتها ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك المقارنة المزبورة ، فإن التراخي بينهما في الميقات واضح التصور ، ومن الغريب أن بعض الأفاضل بعد ان ذكر القولين جعل أدلة الطرفين نصوص البيداء ونصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما ، ثم ذكر الجمع بينها بوجهين : أحدهما ما ذكرناه من الإجهار ، ورده بأنه لا يتم في خبر الخبيص ونحوه منها ، والثاني ما سمعته من الشيخ في التهذيب ثم مال اليه ، وهو من غرائب الكلام ، لما عرفته من عدم دلالة نصوص عدم تأخير الإحرام عن الميقات على المقارنة المزبورة ، كعدم مدخلية خبر الخبيص في ذلك ، إذ ليس فيه إلا جواز فعل المنافي قبل التلبية ولو في الميقات ، وأغرب من ذلك ميلة إلى الجمع بما سمعته من الشيخ الذي يمكن دعوى الضرورة على خلافه كما أوضحناه سابقا ، فالمسألة حينئذ بحمد الله خالية من الاشكال وان أكثر فيها بعض الناس الكلام ، على ان ذلك واضح الثمرة بناء على ان النية هي الاخطار ، اما بناء على الداعي كما هو التحقيق فلا ثمرة غالبا ، ضرورة