بالبيت ، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف : طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء ، وإن كان قارنا أو مفردا طوافان » وفي المقنعة والمراسم « فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات » الى آخره ، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريدا به الإحرام ، ثم انهما في باب صفة الإحرام ذكرا الدعاء الذي بعده النية وعقباها بالتلبيات ، ثم قالا : وإن كان يريد الاقران قال : « اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي ، أحرم لك جسدي » إلى آخره ، وظاهره دخول التلبيات ووجوبها ، ثم ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الأفعال ، ثم قال : « وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب ، فالواجب النية والمسير والإحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدي للمقرن والمتمتع » وهو صريح في وجوب التلبية على الثلاثة ، وفيه ان ذلك كله لا يدل على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته أيضا من إطلاق الأمر بها ، والمراد هنا عقد الإحرام بمعنى انه لا يجب عقده بالأخير بعد عقده بأحدهما فتأمل جيدا.
وفي موثق يونس (١) الأمر بالتلبية بعد الاشعار ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ، ثم أنخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم قل : بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » وفي صحيح معاوية بن عمار (٢) الأمر بالتقليد بعد الاشعار ، قال : « يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها » وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٧.