« وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة ، فكذلك في النعامة بدنة ، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما » وعن المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم الإطلاق كالنصوص المزبورة ـ وبين مقيد بالمد ، كخبر أبي بصير (١) « سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة قلت فان لم يقدر على بدنة قال : فليطعم ستين مسكينا قلت : فان لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين ، قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة ، قلت : فان لم يقدر على بقرة قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فان لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم تسعة أيام » وصحيح ابن عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فان لم يجد ما يشتري به فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام » وخبر عبد الله بن سنان (٣) المروي عن تفسير العياشي عنه عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن قول الله عز وجل فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم ( فَجَزاءٌ ). إلى آخره ما هو؟ قال : ينظر الذي عليه جزاء ما قتل فاما أن يهديه وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم لكل مسكين مدا وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم لكل مسكين يوما ».
والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الندب ، خصوصا بعد أن كان إطعام المسكين في غير المقام من الكفارات مدا على الأصح كما حررناه في محله ، ولعل هذا الاختلاف راجع إلى ذلك ، لا أنه شيء مخصوص بهذه الكفارة ، وإن كان المصنف قد اختار المد هناك ، ولعله للفرق بين المقام وغيره بتعارض حق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.