ومحكي الإرشاد يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه عند المصنف وفاقا لمن عرفت ، قيل للأصل وقول الصادق عليهالسلام في موثق ابن عمار (١) « وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » وحسن منصور بن حازم أو صحيحه (٢) عنه عليهالسلام أيضا قال له : « أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا ، قال : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه ».
ولكن فيه أن الأصل لا موقع له بعد العلم بوجوب شيء عليه بذلك إما الفداء أو القيمة ، وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت ، ومع التسليم يجب الخروج عنه بما دل على الأول من النصوص المعتضدة بما سمعت من الشهرة ، منها المعتبرة المستفيضة (٣) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه ، ومنها صحيح أبي عبيدة (٤) الآتي المشهور في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فإنه سأله « عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قال : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة » ومنها صحيح زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « من أكل طعاما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.